السيد محمد الصدر

53

فقه الطب

وفي حال المرض تسقط علامية الدفق . ( 52 ) إذا تم دخول الحشفة كلها حصل السبب الآخر للجنابة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وسواء حملت المرأة منه أم لا ، وسواء وضع الرجل مانعاً من دخول المني أم لا . وسواء كانت المرأة سليمة أو عفلاء أو قرناء أو نحو ذلك . ( 53 ) الظاهر عدم حصول الجنابة مع عدم دخول الحشفة كلها وعدم الانزال . وان دخل بعضها ، وخرجت سوائل غير المني . ( 54 ) لو انقطع مقداراً معتد به من الحشفة لم يكف دخولها فقط بل احتاج إلى دخول ما بعدها بمقدار المقطوع . ولو انقطعت الحشفة كلها كفى دخول ما بعدها بمقدارها . والأحوط الاجتزاء بمسمى الدخول عندئذ ، والأحوط معه الجمع بين الغسل والوضوء . ( 55 ) لو كان له احليلان كفى دخول أحدهما في حصول الجنابة وكذلك انزاله . ولو كان له آله المرأة وآله الرجل ، بحيث يمكن دخول أحدهما في الآخر ، وهو من معاني الخنثى ، وان بعد الفرض ، حصلت الجنابة له بالادخال وان لم ينزل على الأحوط . والأحوط له عندئذ الجمع بين الغسل والوضوء . والأحوط ترك هذا الادخال ، باعتبار ارتباط جوازه بالتحليل أو الزواج ولم